Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
36 نتيجة الإجارة، و لكن ليس هو منها بشيء فضلا عن مثل: أعرتك و وهبتك و أضرابها و إن سبق إلى و هم كثير من شراح (المجلة) دخولها في الإجارة 1 .
و قد سبق ما يوضح لك ذلك، فتدبره.
كما أنك عرفت في (الجزء الأول) أن الصيغة الصريحة في عامة العقود هي صيغة الماضي دون الأمر و الاستقبال 2 ، كما أوضحت ذلك:
(مادة: 435) الإجارة كالبيع أيضا، تنعقد بصيغة الماضي، و لا تنعقد بصيغة المستقبل 3 .
(مادة: 436) كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة، كذلك تنعقد بالمكاتبة، و بإشارة الأخرس 4 .
قد تقدم في مباحث البيع أن العقود لا تصح بالكتابة، و الكتابة حاكية لا
____________
(1) انظر: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 243، درر الحكام 1: 402.
(2) تقدم ذلك في ج 1 ص 344-345 و 346-347.
(3) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 243-هي:
(مثلا: لو قال أحد: سأوجر، و قال الآخر: استأجرت، أو قال واحد: آجر، و قال الآخر:
آجرت، فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة) .
راجع الفتاوى الهندية 4: 409.
(4) وردت زيادة كلمة: (المعروفة) آخر العبارة في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 243، درر الحكام 1: 403.
قارن: الأشباه و النظائر للسيوطي 508 و 512، حاشية رد المحتار 6: 5.
Unknown page