630

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

36 نتيجة الإجارة، و لكن ليس هو منها بشيء فضلا عن مثل: أعرتك و وهبتك و أضرابها و إن سبق إلى و هم كثير من شراح (المجلة) دخولها في الإجارة 1 .

و قد سبق ما يوضح لك ذلك، فتدبره.

كما أنك عرفت في (الجزء الأول) أن الصيغة الصريحة في عامة العقود هي صيغة الماضي دون الأمر و الاستقبال 2 ، كما أوضحت ذلك:

(مادة: 435) الإجارة كالبيع أيضا، تنعقد بصيغة الماضي، و لا تنعقد بصيغة المستقبل 3 .

(مادة: 436) كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة، كذلك تنعقد بالمكاتبة، و بإشارة الأخرس 4 .

قد تقدم في مباحث البيع أن العقود لا تصح بالكتابة، و الكتابة حاكية لا

____________

(1) انظر: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 243، درر الحكام 1: 402.

(2) تقدم ذلك في ج 1 ص 344-345 و 346-347.

(3) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 243-هي:

(مثلا: لو قال أحد: سأوجر، و قال الآخر: استأجرت، أو قال واحد: آجر، و قال الآخر:

آجرت، فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة) .

راجع الفتاوى الهندية 4: 409.

(4) وردت زيادة كلمة: (المعروفة) آخر العبارة في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 243، درر الحكام 1: 403.

قارن: الأشباه و النظائر للسيوطي 508 و 512، حاشية رد المحتار 6: 5.

Unknown page