Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
624 و يترتب الثاني على الأول ترتب المعلول على علته يتحدان زمانا و يتقدم أحدهما على الآخر رتبة.
و قد التزم بعض تفصيا من هذا المحذور: بأن قصد الفسخ الذي يتعقبه التصرف ببيع و نحوه موجب للفسخ و دخوله في ملكه واقعا، فيصح البيع.
و هو وجيه أيضا و إن كان الأول أوجه.
و عليه تبتني سائر التصرفات من وطء أو أكل أو بيع أو هبة أو غير ذلك.
و فرعوا على هذا: ما لو باع عبدا بجارية، ثم قال: أعتقتهما، فهل هو إجازة إن قدمنا عتق الجارية، أو فسخا إن قدمنا عتق العبد 1 ؟
و بناء على ما ذهبوا إليه من أن الفسخ مقدم على الإجازة يقدم الثاني و يلغو الأول 2 .
و لكنه محل نظر، فليتأمل.
و من أحكام الخيار عند الأصحاب التي لم يتقدم لها ذكر:
عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين لو تحقق الفسخ 3 .
فقد قال الأكثر: إن خيار البائع يمنع المشتري من التصرفات الناقلة 4 .
____________
(1) كالشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 141.
(2) احتمله العلامة الحلي في قواعد الأحكام 2: 70، و لاحظ مفتاح الكرامة 10: 104.
(3) المكاسب 6: 144.
(4) راجع: المبسوط 96 و 211، قواعد الأحكام 2: 70، الجامع للشرائع 248، جامع المقاصد 4:
312-315 و 9: 169، المسالك 1: 360، المستند 9: 30، الجواهر 15: 39.
و نسبه السيد العاملي للأكثر في مفتاح الكرامة 18: 303.
625 و لكن في (شرائع المحقق رضي الله عنه) ما نصه:
Unknown page