Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(و يصح الرهن في زمن الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه) 1 .
و معلوم أنه إذا صح الرهن صح البيع و غيره من التصرفات؛ لوحدة الملاك.
و اضطربت هنا كلمات الأعلام، فبين قائل بالمنع مطلقا، و قائل بالجواز مطلقا، و مفصل بين العتق الذي لا يمكن فسخه؛ لأن الحر لا يعود رقا، و بين غيره من التصرفات التي يمكن فسخها كالبيع و نحوه مما يمكن فسخه لو فسخ المالك الأول فينفسخ الثاني بفسخه.
و قد احتج كل فريق لما ذهب إليه بحجة قويمة، و ردها الآخر كذلك، و البسط محال إلى محله 2 .
و لباب التحقيق في هذا الباب و ما نصير إليه من الرأي: أن الخيارات الأصيلة كالحيوان و المجلس و نحوهما 3 من المجعولات الشرعية أصالة بناء على ما عرفت مكررا من أن العقد الخياري يؤثر الملكية و يحصل به النقل و الانتقال كالعقد اللزومي، لا فرق بينهما إلا بإمكان رفعها و إعادة الملكية السابقة.
____________
(1) الشرائع 2: 331.
(2) تقدمت مصادر القائل بالمنع مطلقا.
أما القائل بالجواز مطلقا فكالمحقق الحلي في الشرائع 2: 331، و العلامة الحلي في التذكرة 1:
514، و المختلف 5: 146، و الشهيد الأول في الدروس 3: 302، و اللمعة الدمشقية 103.
راجع ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 1035-1037.
(3) في المطبوع: (و نحوها) ، و المناسب ما أثبتناه.
Unknown page