Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و أقول: التحقيق-عندنا-أنه لا هذا و لا ذاك، لا سبب مستقل و لا كاشف صرف، بل هو جزء السبب للفسخ، نظير: العقد مع القصد في تأثير النقل و الملكية و سائر الصيغ الشرعية، فالتصرف-مع قصد الفسخ-هو المؤثر في تحقق الفسخ شرعا، بل و عرفا، لا القصد وحده، و لا التصرف وحده.
و كلمات الأصحاب لا تأبى من ذلك، و أنه-مع القصد-سبب تام لحل العقد، كما في سائر المقامات من عقود و إيقاعات.
و عليه، فهذا البحث مستدرك بجملته، فليتدبر.
و عليه، فلو باع ما انتقل عنه أو رهن أو أوقف تكون تلك الصيغ ذات أثرين هما: فسخ فعلي، و تمليك عقدي جديد.
و توهم: الدور؛ لأنها موقوفة على الملك، و هو لا يحصل إلا بعد الفسخ الذي لا يحصل إلا بها.
و بعبارة أجلى: البيع موقوف على ملكه، و ملكه موقوف على بيعه الذي به يتحقق عود الملك إليه؛ لأن به يحصل الفسخ حسب الفرض 2 .
مدفوع: بأنه من قبيل ما يقال: (دور معية) 3 و يكفي في صحة البيع حصول الملكية معه. غايته أنه يملكه أولا ثم يملكه-بالتشديد-ثانيا.
____________
(1) المراد به ظاهرا هو الشيخ الأنصاري. لاحظ المكاسب 6: 134.
(2) راجع ما نقله: العلامة الحلي في التذكرة 1: 490، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6:
137.
و ذكر السيد العاملي جواب الشهيد عن ذلك بأنه دور معية في مفتاح الكرامة 10: 1034.
(3) لمعرفة ما يتعلق بهذا الاصطلاح انظر: الحكمة المتعالية 2: 139-140، حاشية الطارمي على قوانين الأصول 60.
Unknown page