Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
491 فلو قال: بعتك بشرط أن تأتيني يوم الجمعة، فقبل، و لم يأته يوم الجمعة، فإن للبائع الخيار أن يمضي العقد أو يفسخه.
فحق هذا أن يسمى: خيار الشرط، أي: خيار تخلف الشرط، و ما نحن فيه شرط الخيار.
و يعبر بعض فقهائنا عن ذلك: بخيار الاشتراط 1 .
و مهما كان، فالأمر في التسمية سهل.
و المهم هنا:
أولا: أن تتذكر ما مرت الإشارة إليه سابقا 2 من أن الخيار في العقد ليس معناه توقف العقد في تأثيره الملكية و النقل على انقضاء زمن الخيار، كما قد ينسب إلى بعض أعاظم علمائنا 3 وفقا لبعض علماء الجمهور 4 بل المتفق عليه عندنا أن العقد الصحيح إذا وقع انتقل المبيع إلى المشتري و الثمن إلى
____________
(1) كالشيخ الطهراني في ذخائر النبوة 37.
(2) سبقت الإشارة إلى ذلك في ص 240 و 311 و 477.
(3) حكاه المحقق و جماعة-كالفاضل الآبي و الفاضل المقداد و الفيض الكاشاني-عن الشيخ الطوسي.
راجع: الخلاف 3: 22، الشرائع 2: 278، كشف الرموز 1: 461، التنقيح الرائع 2: 51، مفاتيح الشرائع 3: 75.
و حكي عن الإسكافي في المهذب البارع 2: 385.
(4) كالشافعي على أحد الأقوال و أبي حنيفة على تفصيل.
انظر: المجموع 9: 213، مغني المحتاج 2: 48، اللباب 1: 238-239.
أما أحمد بن حنبل فرأيه يوافق الإمامية على القول الأول، راجع الشرح الكبير 4: 70.
492 البائع 1 .
Unknown page