Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
غايته أن صاحب الخيار له أن يفسخ هذا العقد و يحله، فتعود ملكية كل مال إلى صاحبه.
و عليه يترتب النماء و المنافع في المدة بين العقد و الفسخ، فإن نماء المبيع تلك المدة إلى المشتري، و نماء الثمن فيها للبائع.
نعم، لو اشترط كل منهما خلاف ذلك و أن تكون منافع كل مال لصاحبه الأول، فيكون-كما لو باعه-مسلوب المنفعة تلك المدة أمكن الجزم بالصحة.
و سيأتي في (مادة: 308) ما ينافي ما ذكرناه من كون العقد التام هو المؤثر 2 .
و ثانيا: أن مدة الخيار يجوز أن تتصل بالعقد، فيشترط الخيار له من حين العقد إلى سنة، و يجوز أن تنفصل، فيشترطه في شهر بعد سنة من العقد.
و لا مانع من صيرورة العقد جائزا بعد لزومه، فإن الشروط تعمل أكثر من هذا.
و ثالثا: يجوز أن يشترطا الخيار لواحد منهما أو لكليهما أو لأجنبي معهما أو مع أحدهما على نحو الاستقلال أو الاشتراك أو المؤامرة، أي: يكون الشرط أن له الأمر بأن يفسخا أو يمضيا، لا أن يكون له ذلك بنفسه.
و إلى بعض هذا أشارت (المجلة) في:
____________
(1) نسب للمشهور في المكاسب 6: 160.
(2) سيأتي في ص 500-501.
Unknown page