463

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

غايته أن صاحب الخيار له أن يفسخ هذا العقد و يحله، فتعود ملكية كل مال إلى صاحبه.

و عليه يترتب النماء و المنافع في المدة بين العقد و الفسخ، فإن نماء المبيع تلك المدة إلى المشتري، و نماء الثمن فيها للبائع.

نعم، لو اشترط كل منهما خلاف ذلك و أن تكون منافع كل مال لصاحبه الأول، فيكون-كما لو باعه-مسلوب المنفعة تلك المدة أمكن الجزم بالصحة.

و سيأتي في (مادة: 308) ما ينافي ما ذكرناه من كون العقد التام هو المؤثر 2 .

و ثانيا: أن مدة الخيار يجوز أن تتصل بالعقد، فيشترط الخيار له من حين العقد إلى سنة، و يجوز أن تنفصل، فيشترطه في شهر بعد سنة من العقد.

و لا مانع من صيرورة العقد جائزا بعد لزومه، فإن الشروط تعمل أكثر من هذا.

و ثالثا: يجوز أن يشترطا الخيار لواحد منهما أو لكليهما أو لأجنبي معهما أو مع أحدهما على نحو الاستقلال أو الاشتراك أو المؤامرة، أي: يكون الشرط أن له الأمر بأن يفسخا أو يمضيا، لا أن يكون له ذلك بنفسه.

و إلى بعض هذا أشارت (المجلة) في:

____________

(1) نسب للمشهور في المكاسب 6: 160.

(2) سيأتي في ص 500-501.

Unknown page