Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و هذا الخيار مما اتفق عليه الفريقان 1 و الأدلة عليه عموما و خصوصا مستفيضة.
و يكفي من العمومات النبويان: «الشرط جائز بين المسلمين» و:
«المؤمنون عند شروطهم» و أمثالها 2 .
و كان حق التعبير أن يعبروا عنه: بشرط الخيار، لا خيار الشرط؛ لأن المراد به هنا أن يشترط الخيار في ضمن عقد البيع أو غيره، بأن يقول: بعتك بشرط أن يكون لي خيار الفسخ إلى ثلاثة أيام أو شهر مثلا، فهو عبارة عن اشتراط الخيار.
أما خيار الشرط فهو عبارة عن: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا، فلا يفي به، فيكون له خيار تخلف الشرط.
____________
(1) راجع من كتب الخاصة: الانتصار 434، الخلاف 3: 9 و 20، الغنية 2: 218، مفتاح الكرامة 10: 963، المكاسب 5: 111.
و من كتب العامة: المبسوط للسرخسي 13: 41، المغني 4: 96، المجموع 9: 225، الشرح الكبير 4: 65، البحر الزخار 4: 347.
(2) تقدمت الإشارة إلى المصادر، فراجع.
Unknown page