Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
489 و على الأول، فلو مضت ثلاثة أيام و لم يفترقا زال خيار الحيوان و بقي خيار المجلس.
و على الثاني، لو افترقا بعد ثلاثة أيام كان له ثلاثة أخرى.
و على الأول يكون قد انتهى الخياران.
و ظاهر الأدلة قد يلوح منها الأول، و الاعتبار أدل على الثاني.
و يسقط هذا بشرط سقوطه في متن العقد، و بإسقاطه بعد العقد، و بالتصرف الدال على الرضا بالعقد و إمضائه لا مطلق التصرف 1 .
و الفروع هنا أيضا كثيرة، و المباحث واسعة، و فيما ذكرنا-مع اختصاره- كفاية.
____________
(1) لاحظ المكاسب 5: 97.
490 [الفصل الأول] الخيار الثالث خيار الشرط
Unknown page