460

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

489 و على الأول، فلو مضت ثلاثة أيام و لم يفترقا زال خيار الحيوان و بقي خيار المجلس.

و على الثاني، لو افترقا بعد ثلاثة أيام كان له ثلاثة أخرى.

و على الأول يكون قد انتهى الخياران.

و ظاهر الأدلة قد يلوح منها الأول، و الاعتبار أدل على الثاني.

و يسقط هذا بشرط سقوطه في متن العقد، و بإسقاطه بعد العقد، و بالتصرف الدال على الرضا بالعقد و إمضائه لا مطلق التصرف 1 .

و الفروع هنا أيضا كثيرة، و المباحث واسعة، و فيما ذكرنا-مع اختصاره- كفاية.

____________

(1) لاحظ المكاسب 5: 97.

490 [الفصل الأول] الخيار الثالث خيار الشرط

Unknown page