Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
447 نعم، حيث إنهما ماداما في مجلس العقد لهما خيار المجلس، فيمكنهما حل العقد الأول و إيقاعه جديدا بصيغة أخرى على الخمسة و[ال]عشرين، فيجب الوفاء به، و لكنه خلاف الفرض، فليتدبر.
و مثله الكلام بعينه في (مادة: 255) من أنه للمشتري زيادة الثمن و أنه ملزوم بها و إن وقع العقد على أقل منها 1 . و الجميع جزاف، فافهم ذلك.
(مادة: 256) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد صحيح و معتبر في موضع جازت فيه الزيادة الخ 2 .
____________
(1) نص المادة-على ما في درر الحكام 1: 205-هو:
(للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد، فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها، و لا تفيد ندامة المشتري. و أما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ.
مثلا: لو بيع حيوان بألف قرش، ثم-بعد العقد-قال المشتري للبائع: زدتك مائتي قرش، و قبل البائع في ذلك المجلس، أخذ المشتري الحيوان المبتاع بألف و مائتي قرش. و أما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس، بل قبل بعده، فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها) .
لاحظ: شرح فتح القدير 6: 142-143، تبيين الحقائق 4: 83، البحر الرائق 6: 119، حاشية رد المحتار 5: 153-154.
(2) لم ترد زيادة: (في موضع جازت فيه الزيادة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 133، درر الحكام 1: 206.
راجع: المبسوط للسرخسي 13: 84، المجموع 13: 12، مغني المحتاج 2: 65-66، شرح فتح القدير 6: 142، البحر الزخار 4: 378، شرح منتهى الإرادات 2: 183.
قال السرخسي في موضع من كتابه المبسوط: (عند الشافعي الزيادة هبة مبتدأة لا تتم إلا بالتسليم) .
و قال في موضع آخر من نفس الكتاب: (النقصان بر مبتدأ في حق من حط عنه خاصة) .
(المبسوط للسرخسي 13: 84) .
Unknown page