422

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

448 جميع هذه المواد من هذه المادة إلى آخر هذا الفصل (مادة: 261) 1 لا

____________

(1) نص (المادة: 257) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 133-هو:

(زيادة البائع في المبيع و المشتري في الثمن و حط البائع من الثمن بعد العقد يلتحقان بأصل العقد، فكأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة و الحط) .

راجع: شرح فتح القدير 6: 142-143، تبيين الحقائق 4: 82، البحر الرائق 6: 119، حاشية رد المحتار 5: 153-154.

و نص (المادة: 258) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 134-هو:

(ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى.

مثلا: لو باع ثماني بطيخات بعشر قروش، ثم-بعد العقد-زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرا، و قبل المشتري في المجلس، فكأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش، حتى لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنهما قرشين من أصل ثمن البطيخ، فليس للبائع حينئذ أن يطلب من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات.

كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش، ثم بعد العقد-زاد البائع مائة ذراع، و قبل المشتري في المجلس، فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف و المائة ذراع المبيعة و المزيدة بعشرة آلاف قرش) .

قارن: تبيين الحقائق 4: 83 و 84، شرح العناية للبابرتي 6: 143، البحر الرائق 6: 120، حاشية رد المحتار 5: 155.

و نص (المادة: 259) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 134-135-هو:

(إذا زاد المشتري في الثمن كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين.

مثلا: لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش، فزاد المشتري-قبل القبض-خمس مائة قرش في الثمن، و قبل البائع تلك الزيادة، كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف و خمس مائة قرش، حتى لو ظهر مستحق للعقار و أثبته و حكم له به و تسلمه، كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلاف و خمس مائة قرش) .

لاحظ: مغني المحتاج 2: 65-66، حاشية رد المحتار 5: 155.

و نص (المادة: 261) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 135-136-هو: -

Unknown page