420

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد، فالمشتري إذا قبل في مجلس البيع الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة، و لا تفيد ندامة البائع.

فلو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشا، ثم بعد العقد-قال البائع:

أعطيك خمسا أخرى، و قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس، أخذ خمسا و عشرين بطيخة بعشرين قرشا. أما لو قبل بعد المجلس فلا يجبر البائع على إعطاء الزيادة 1 .

هذا حكم كيفي و قول خرافي لا ينطبق على شيء من الأصول و القواعد! فإن العقد إذا تم و وقع على صورة فقد انتهى كل شيء، و ليست الزيادة الخارجة عن العقد إلا وعد مستقل له أن يفي به و له أن لا يفي.

____________

(1) وردت المادة مع اختلافات في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 131، درر الحكام 1:

204.

راجع: شرح فتح القدير 6: 142-143، تبيين الحقائق 4: 83، البحر الرائق 6: 119، حاشية رد المحتار 5: 153-154.

أما الشافعية و الحنابلة فمذهبهم: أن الزيادة في الثمن أو الحط منه إن كان في أحد زمن خياري المجلس و الشرط فإنه يلتحق بالعقد و تأخذ الزيادة أو الحط حكم الثمن، و إن كانت بعد لزوم العقد فإنها لا تلحق بأصله.

لاحظ: المجموع 9: 370، شرح منتهى الإرادات 2: 151 و 183 و 184 و 446، كشاف القناع 3: 234.

Unknown page