419

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

445 يكون عقارا أو غيره 1 ، كما عرفت من تحقق الملكية بمجرد تمامية العقد، و هي كافية لصحة التصرف.

و أقصى ما يتصور في الفرق بين العقار و غيره: أن العقار لا يعرضه التلف قبل القبض غالبا، فتكون الملكية مستقرة بخلاف غيره.

و لكنك خبير أن هذا-على فرض تسليمه-لا يمنع من التصرف؛ لأن مصحح التصرف هو مطلق الملكية لا الملكية المطلقة، و هو واضح.

نعم، قد تقدم-في بعض المواد-أن الطعام بل مطلق المكيل و الموزون و رد النهي عن بيعه قبل قبضه 2 و عمل أكثر أصحابنا بذلك، و اختلفوا بين قائل بالتحريم فقط و بين قائل بالفساد أيضا 3 .

و هذا أمر تعبدي، و القواعد لا تقتضيه، فليتدبر.

____________

(1) انظر الخلاف 3: 97-98.

(2) تقدم ذلك في ص 225-226.

و لاحظ: سنن ابن ماجة 2: 749، سنن الترمذي 3: 586، سنن الدارقطني 3: 8-9، السنن الكبرى للبيهقي 5: 312، الوسائل أحكام العقود 16: 1 و 5 و 10 و 11 و 18 و 21 (18:

65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70) .

(3) قال الشيخ الأنصاري: (ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض.

و هو المحكي عن صريح العماني، بل هو ظاهر كل من عبر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام، فإن جواز البيع و عدمه ظاهران الحكم الوضعي، إلا أن المحكي عن المختلف أنه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع. لكن صريحه في مواضع من التذكرة و في القواعد أن محل الخلاف الصحة و البطلان... ) . (المكاسب 6: 294-295) .

و راجع: المقنع 367، المبسوط 2: 119، المهذب 1: 385، الوسيلة 252، التذكرة 1:

561، قواعد الأحكام 2: 87، المختلف 5: 303 و 305.

446 الفصل الثاني

Unknown page