Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
445 يكون عقارا أو غيره 1 ، كما عرفت من تحقق الملكية بمجرد تمامية العقد، و هي كافية لصحة التصرف.
و أقصى ما يتصور في الفرق بين العقار و غيره: أن العقار لا يعرضه التلف قبل القبض غالبا، فتكون الملكية مستقرة بخلاف غيره.
و لكنك خبير أن هذا-على فرض تسليمه-لا يمنع من التصرف؛ لأن مصحح التصرف هو مطلق الملكية لا الملكية المطلقة، و هو واضح.
نعم، قد تقدم-في بعض المواد-أن الطعام بل مطلق المكيل و الموزون و رد النهي عن بيعه قبل قبضه 2 و عمل أكثر أصحابنا بذلك، و اختلفوا بين قائل بالتحريم فقط و بين قائل بالفساد أيضا 3 .
و هذا أمر تعبدي، و القواعد لا تقتضيه، فليتدبر.
____________
(1) انظر الخلاف 3: 97-98.
(2) تقدم ذلك في ص 225-226.
و لاحظ: سنن ابن ماجة 2: 749، سنن الترمذي 3: 586، سنن الدارقطني 3: 8-9، السنن الكبرى للبيهقي 5: 312، الوسائل أحكام العقود 16: 1 و 5 و 10 و 11 و 18 و 21 (18:
65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70) .
(3) قال الشيخ الأنصاري: (ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض.
و هو المحكي عن صريح العماني، بل هو ظاهر كل من عبر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام، فإن جواز البيع و عدمه ظاهران الحكم الوضعي، إلا أن المحكي عن المختلف أنه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع. لكن صريحه في مواضع من التذكرة و في القواعد أن محل الخلاف الصحة و البطلان... ) . (المكاسب 6: 294-295) .
و راجع: المقنع 367، المبسوط 2: 119، المهذب 1: 385، الوسيلة 252، التذكرة 1:
561، قواعد الأحكام 2: 87، المختلف 5: 303 و 305.
446 الفصل الثاني
Unknown page