Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
444 -كما عرفت سابقا 1 -و ينحل العقد، كما في تلف المبيع قبل القبض. و مع وجودها فللبائع أن يتصرف بها كيف شاء قبل القبض و بعده؛ لأنه قد ملكه بالعقد، و لا تتوقف ملكيته على قبضه.
نعم، هي ملكية متزلزلة، و لكنها لا تمنع من التصرف، و بالتصرف تكون مستقرة و لازمة كلزومها بالقبض.
(مادة: 253) للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا، و إلا فلا 2 .
لا فرق عندنا في صحة تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض بين أن
____________
(1) هناك إشارة إلى ذلك في ص 239.
(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 201، و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
128 بالصيغة التالية:
(للمشتري أن يبيع المبيع من آخر قبل قبضه إن كان عقارا، و إن كان منقولا فلا) .
لاحظ: بداية المجتهد 2: 143، المجموع 9: 270، شرح فتح القدير 6: 137، الفتاوى الهندية 3: 13، حاشية رد المحتار 5: 147-148، اللباب 1: 262.
مع العلم بأن هذا هو رأي أبي حنيفة و أبي يوسف دون محمد بن الحسن الشيباني.
و قال النووي: (و اختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب:
أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام. قاله الشافعي و محمد بن الحسن.
و الثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل و الموزون. قاله عثمان بن عفان و سعيد بن المسيب و الحسن و الحكم و حماد و الأوزاعي و أحمد و إسحاق.
و الثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور و الأرض. قاله أبو حنيفة و أبو يوسف.
و الرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول و المشروب. قاله مالك و أبو ثور... ) .
(المجموع 9: 270) .
Unknown page