412

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

437 فإن البيع إن كان شخصيا تعين ما شخصه من الليرات-مثلا-أو أبعاضها، و إن كان كليا كان له دفع الأبعاض، إلا أن تنقص قيمتها عن الكل.

مثلا: إذا اشترى بخمسة دنانير فله أن يدفع عشرين ربع دينار، إلا أن تكون قيمتها أقل من خمسة دنانير مجتمعة، كما يتفق أن الفرط مبذول و المجتمع عزيز. و هو يختلف باختلاف الأزمان و البلدان و غيرها، فليلاحظ.

Unknown page