Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و من الغريب ما في:
(مادة: 243) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد.
مثلا: لو أدى المشتري للبائع ذهبا مجيديا في يده، ثم اشترى بذلك الثمن شيئا لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه، بل له أن يعطي ذهبا مجيديا من النوع غير الذي أراه إياه 1 .
إذا كان البيع من حيث الثمن شخصيا فلا إشكال في أنه يتعين، و إذا لم يدفعه بعينه كان للبائع الفسخ.
نعم، لو كان كليا فله أن يدفع أي فرد شاء من ذلك النوع، و لا يتعين الذي كان في يده.
و من هنا يعرف الحال في (مادة: 244) 2 .
____________
(1) ورد: (رأى) بدل: (أدى) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 124، درر الحكام 1:
191.
و راجع: تبيين الحقائق 4: 141، البحر الرائق 5: 299، حاشية رد المحتار 5: 153.
(2) نص المادة-على ما في درر الحكام 1: 193-هو: (النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع. لكن يتبع-في هذا الأمر- عرف البلدة و العادة الجارية.
مثلا: لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف و الربع.
لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر و نصفه، و في بيروت بالعكس؛ لأن الأجزاء فيها أغلى) .
لاحظ حاشية رد المحتار 4: 537.
Unknown page