Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
438 الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل
قد سبق أن إطلاق العقد يقتضي كون الثمن نقدا 1 . و هذا هو الأصل في العوضين، كما في (مادة: 251) 2 ، و كان حقها أن تتقدم.
إلا أن يقيد أو يكون عرف يقتضي التأجيل، كما في تلك المادة.
ثم إن جعل المثمن مؤجلا فهو السلم، و إن جعل التأجيل في الثمن فهو النسيئة، كما في:
(مادة: 245) البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح 3 .
و يجري هذا في الكلي و في الأعيان، فيجوز أن يجعل الثمن عينا من
____________
(1) سبق ذلك في ص 226.
(2) نص المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 126-127-هو: (البيع المطلق ينعقد معجلا، أما إذا جرى العرف في بلدة على أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقسطا إلى أجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل.
مثلا: لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن و لا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال. أما إذا كان جرى العرف و العادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة و العرف في ذلك) .
راجع حاشية رد المحتار 4: 531.
(3) قارن: تبيين الحقائق 4: 5، البحر الرائق 5: 279، حاشية رد المحتار 4: 531.
Unknown page