Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
414 ينقص منها شيء؛ لتميز المالين، و حينئذ فتلف الثنيا لا يلحق المبيع، و تلف المبيع لا يلحق الثنيا.
و أما الأرطال المعلومة، فإن نزلناها على الإشاعة توزع النقص على الجميع بالنسبة، و إن نزلناها على الكلي في المعين اختص النقص في المبيع، و لا يلحق الثنيا منه شيء 1 .
و هذا هو مظهر الفرق بين المشاع و الكلي في المعين، فتدبره.
(مادة: 220) بيع المقدرات صفقة واحدة-مع بيان ثمن كل فرد و قسم منها- صحيح.
مثلا: لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كل كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا، صح البيع 2 .
إذا كانت الجملة من المقدرات معلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عددا، و هي متساوية الأجزاء، كصبرة معلوم أن وزنها طغار 3 ، أو قطعة جوخ 4 معلوم أن طولها خمسون ذراعا، فباع الحنطة بأجمعها على أن كل وزنة
____________
(1) لاحظ: الشرائع 2: 308، قواعد الأحكام 2: 35، الدروس 3: 239، جامع المقاصد 4:
168، مفتاح الكرامة 9: 663-665، الجواهر 23: 223 و 24: 85 و ما بعدها.
(2) ورد: (المعدودات) بدل: (المقدرات) في درر الحكام 1: 169.
انظر: المغني 4: 229، مغني المحتاج 2: 17-18، تبيين الحقائق 4: 5، شرح فتح القدير 5: 472، البحر الرائق 5: 284، كشاف القناع 3: 174، الشرح الصغير للدردير 3: 34-35، حاشية رد المحتار 4: 539، شرح منح الجليل 2: 505.
(3) الطغار: وحدة وزن عراقية.
(4) الجوخ: قطعة قماش.
Unknown page