392

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

415 بدينار و الجوخ كل ذراع بربع دينار، صح؛ إذ لا جهالة أصلا.

أما لو كانت الصبرة مجهولة المقدار و القطعة مجهولة الذراع، أو كانت معلومة و لكنها غير متساوية الأبعاض، لم يصح البيع كل ذراع بكذا عند فقهائنا 1 ؛ للجهالة، أي: جهالة مقدار ما اشترى.

و قد ذكر في كتاب الإجارة: أنه لو آجره سنة كل شهر بدرهم بطل 2 .

و يظهر من (المجلة) الصحة مطلقا، و ليس هو بأسوأ من صحة بيع الجزاف عندهم، و بعد البيع لا يجدي الانكشاف، فليتدبر.

و ينسب إلى الحنفية صحة البيع في فرد واحد 3 ، و هو تحكم.

و لا يختلف الحكم-عندنا-بين الجنس الواحد أو الأجناس المختلفة كصبرتين حنطة و شعير 4 .

و قد عرفت أن ملاك الصحة في الجميع هو رفع الجهالة و المعلومية حال البيع بأن يعلم ماذا باع و بكم باع، و المشتري كذلك، و لا يبقى بينهما مجال للنزاع أو الخصومة، فاعرفه جيدا.

____________

(1) راجع: تمهيد القواعد 201، الروضة 3: 268. و حكي عن حواشي الشهيد في مفتاح الكرامة 8: 480.

(2) لاحظ مفتاح الكرامة 15: 73 و ما بعدها. و للاطلاع على رأي الأحناف راجع مجمع الأنهر 2: 382.

(3) الناسب هو العلامة الحلي في المختلف 5: 268.

و قال السيد العاملي تعليقا على رأي العلامة: (و فيه تأمل ظاهر) . (مفتاح الكرامة 8:

481) .

(4) راجع: الخلاف 3: 162، كفاية الأحكام 90.

416 و من هنا تعلم:

Unknown page