Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
401 و لا يبعد أيضا صحة بيعها عامين فصاعدا و لو بدون ضميمة، كما ورد في بعض الأخبار المستفيضة 1 .
و المحصل من مجموعها: المنع بالفحوى من بيعها قبل الظهور عاما واحدا، أما قبل بدو الصلاح بعد الظهور ففيها ما هو صريح بالمنع 2 كصراحة بعضها في جواز بيعها عامين أو أكثر مطلقا حتى مع عدم الضميمة 3 .
و قد علل الجواز في كثير منها : «بأنه إن لم يحمل بهذا العام حمل من قابل» 4 ، و هو مشعر بجوازه في العام الواحد مع الضميمة.
و تلخص: أن الأصح الجواز في عامين فصاعدا، و في العام الواحد مع الضميمة أو بعد بدو الصلاح، و ما عدا هذين فالأقرب المنع مطلقا.
هذا في النخيل و الأشجار.
أما الخضروات و الزرع مطلقا-سواء كان المقصود حبه كالحنطة و الشعير و الرز و الماش أو نفسه كالقصيل 5 و ورق الحناء و أمثاله-فإن كان المقصود بيع الغلة قبل ظهورها و صيرورتها سنبلا بل[و صيرورتها]حنطة و شعيرا،
____________
(1) لاحظ الوسائل بيع الثمار 1: 2 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 21 (18: 210 و 211 و 212-213 و 214 و 216) .
(2) لاحظ الوسائل بيع الثمار 1: 3 و 5 و 7 و 9 و 10 و 12 و 22 (18: 211 و 212 و 213 و 214 و 217) .
(3) راجع الوسائل بيع الثمار 1: 2 و 4 و 7 (18: 210 و 211 و 212-213) .
(4) كرواية الحلبي و يعقوب بن شعيب و علي بن جعفر، انظر الوسائل بيع الثمار 1: 2 و 8 و 21 (18: 210 و 213 و 216) .
(5) القصيل: ما اقتصل-أي: قطع-من الزرع أخضر. (لسان العرب 11: 196، القاموس المحيط 4: 38) .
Unknown page