377

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

400 و أشكل منه-و هو محل الخلاف-بيعها قبل ظهورها أصلا، و قد تضاربت الأقوال فيه و تكثرت، و بالنظر إلى العام الواحد، أو أكثر، و مع الضميمة، و عدمها، تكون أمهات الأقوال ثلاثة أو أربعة:

1-الصحة مطلقا.

2-العدم مطلقا.

3-الصحة في عامين فصاعدا، و البطلان في عام واحد.

4-الصحة مع الضميمة مطلقا في عام أو أكثر 1 .

و هذا هو الأصح حسب القواعد؛ لأن الأصل الأولي بطلان بيع المعدوم، بل اعتبار الوجود من أول شرائط المبيع، و يلزم الاقتصار في الخروج عن هذا الأصل على المتيقن، و هو الصحة مع الضميمة مطلقا.

و يشهد له بعض الأخبار 2 و يؤيده ما ورد من صحة بيع الآبق مع الضميمة 3 و أشباهه من مجهول الحصول أو الوجود 4 .

____________

ق-و به قال في المبسوط و الخلاف، و ادعى فيهما الإجماع. و به قال الصدوق و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن حمزة... و المعتمد الأول) .

راجع: الكافي في الفقه 356، المقنع 366، المقنعة 602، الاستبصار 3: 88، التهذيب 7:

88، الخلاف 3: 85، المبسوط 2: 113، النهاية 414-415، المراسم 177، الوسيلة 250، السرائر 2: 358-359، المختلف 5: 221. و انظر مفتاح الكرامة 9: 664.

(1) للاطلاع على قائلي هذه الأقوال راجع مفتاح الكرامة 9: 645-648.

(2) لاحظ الوسائل بيع الثمار 3 (18: 219) .

(3) كصحيحة رفاعة النخاس و موثقة سماعة-كما وصفهما بذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 4: 201 و 202-الواردتين في الوسائل عقد البيع و شروطه 11: 1 و 2 (17:

353) .

(4) كجواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا، لاحظ الوسائل عقد البيع و شروطه 10 (17: 351) .

Unknown page