Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
هذا مما لا إشكال فيه، و هو موضع اتفاق في الجملة 2 . و بدونه يكون البيع غررا، فلا يجوز بيع الطير في الهواء و إن كان مملوكا إذا كان وحشيا لا يعود.
و استدلوا عليه بحديث: نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر، و بحديث: «لا تبع ما ليس عندك» 3 .
بتقريب: أنه ليس المراد لا تبع غير ملكك، و إلا لقال: لا تبع ما ليس لك، فالتعبير بهذا الأسلوب ظاهر في أن المراد: لا تبع ما ليس لك عليه السلطنة التامة، فإن الذي عندك و تحت يدك هو الذي تكون لك عليه السلطنة التامة الفعلية.
____________
(1) لاحظ: الشرح الكبير 4: 24، الفروق للقرافي 3: 240، شرح فتح القدير 5: 455، شرح منتهى الإرادات 2: 145، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 158، الشرح الصغير للدردير 3: 22، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 11، حاشية رد المحتار 4: 505.
(2) تقدمت المصادر السنية في الهامش السابق.
أما الشيعية: فقد ادعي الإجماع على المسألة في: التذكرة 1: 466، و جامع المقاصد 4:
101.
و راجع: المبسوط 2: 157، الغنية 2: 211، الدر المنضود 109، العناوين 2: 311، الجواهر 22: 384.
و لكن الفاضل القطيفي منع اشتراط القدرة على التسليم في كتابه: (إيضاح النافع) كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 8: 389 و 390.
(3) ممن استدل بذلك: ابن حمزة في الوسيلة 245-246، و ابن إدريس الحلي في السرائر 2:
323-324، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 255، و العلامة الحلي في التذكرة 1:
466 و 485، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 4: 176 و 183.
و قد تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديثين، فراجع.
Unknown page