Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
حق هذا الباب أن يعنون: بالمسائل المتعلقة بشرائط العوضين، و ما يدخل في المبيع و أحكامه، و يدرج الباب الثالث فيه بزيادة فصل في الثمن.
(مادة: 197) يلزم أن يكون المبيع موجودا 1 .
هذا ليس بشرط على الإطلاق، كيف!و قد عرفت أن المبيع تارة يكون شخصيا، و هو لا يكون إلا موجودا، و تارة كليا يضبط بالوصف، و لا يكون إلا معدوما.
نعم، لو أراد بيع الشخص الذي سيوجد-مثل: أن يبيعه ما ستحمله هذه الدابة أو الثمرة التي ستحملها هذه الشجرة-فالبيع هنا-بمقتضى القاعدة- باطل، و لكن لا لكونه غير موجود، بل لجهالته الموجبة للغرر، و الكلي يمكن ضبطه بالوصف بخلاف الجزئي، و لذا صح بيع السلم و هو بيع ما ليس بموجود فعلا، فليتدبر.
لكن يمكن بيعه بالتبع كما يمكن الوقف عليه بالتبع، نظير: الوقف على البطون الموجودة و ما بعدها، و بيع الفرس، و اشتراط ما تحمله الأخرى.
____________
(1) قارن: المغني 4: 276، البحر الرائق 5: 259، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:
177، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 158، الفتاوى الهندية 3: 2، حاشية رد المحتار 4: 505.
388 (مادة: 198) يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم 1 .
Unknown page