360

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

381 (مادة: 192) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب و القبول صحيحة 1 .

(مادة: 193) يلزم اتحاد المجلس في الإقالة، كالبيع.

فلو قال أحدهما: أقلت البيع، و قبل أن يقبل الآخر انفض المجلس، أو صدر من أحدهما ما يدل على الإعراض قولا أو فعلا، ثم قبل الآخر، لا يعتبر قبوله 2 .

قد عرفت أن اتحاد المجلس لا يكفي في البيع، بل لا بد من التوالي الحافظ للهيئة الاتصالية و الوحدة العرفية، و كذلك لا يكفي في الإقالة، بل لا بد من الاتصال على منهاج ما سبق في البيع 3 .

(مادة: 194) يلزم أن يكون المبيع قائما و موجودا في يد المشتري وقت الإقالة، فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة 4 .

____________

(1) راجع: شرح فتح القدير 6: 116، البحر الرائق 6: 101، كشاف القناع 3: 250، الفتاوى الهندية 3: 157.

(2) وردت المادة بصيغة: (يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع، يعني: أنه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب. و أما إذا قال أحد العاقدين: أقلت البيع، و قبل أن يقبل الآخر انفض المجلس، أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على الإعراض ثم قبل الآخر، لا يعتبر قبوله و لا يفيد شيئا حينئذ) . لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 93، درر الحكام 1: 144-145.

انظر: الاختيار 2: 11، مجمع الأنهر 2: 71، البحر الرائق 6: 101، الفتاوى الهندية 3: 157.

(3) سبق في ص 371 و 372.

(4) لاحظ: الاختيار 2: 12، تبيين الحقائق 4: 72، شرح فتح القدير 6: 116، مجمع الأنهر 2:

73، البحر الرائق 6: 101 و 105، فتح باب العناية 2: 353، كشاف القناع 3: 250.

Unknown page