361

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

382 أما بناء على كونها عقدا جديدا فاعتبار قيام العين واضح، و أما بناء على كونها فسخا فالفسخ و إن كان ممكنا-على أن يكون أثره رد العين إن كانت موجودة و رد المثل أو القيمة لو كانت تالفة-و لكن لما كانت الحكمة من الإقالة استدراك النادم و الفسحة له، فهي إنما تقتضي استرداد عينه، فلو كانت تالفة فلا موضوع للإقالة. مضافا إلى ظهور أخبارها بذلك 1 .

و في حكم التلف نقلها بعقد لازم، كبيع، أو هبة، أو وقف، أو نحو ذلك.

نعم، لو كان التالف البعض صحت الإقالة في الباقي، كما في (مادة:

195) 2 .

و كذلك يعتبر قيام الثمن إن كان شخصيا؛ لعين ما ذكرناه في المثمن، لكن لا يقدح كون الثمن كليا-كما هو الغالب في صحة الإقالة-إذ لا يلزم أن يرد عليه نفس ذلك المصداق، بل يكفي رد مصداق آخر يساويه.

و المهم من الإقالة هو استرداد العين المبيعة، أي: إقالة البائع لا المشتري، كما أشير إليه في (مادة: 196) 3 .

____________

(1) راجع الوسائل آداب التجارة 3، أحكام العقود 17 (17: 385 و 18: 17) .

(2) وردت المادة بصيغة: (لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي.

مثلا: لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع، و بعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع، صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى) . راجع: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 94، درر الحكام 1: 147.

قارن: الاختيار 2: 12، تبيين الحقائق 4: 73، شرح فتح القدير 6: 120، مجمع الأنهر 2:

73، البحر الرائق 6: 105، فتح باب العناية 2: 353.

(3) و نصها-كما في درر الحكام 1: 148-هو: (هلاك الثمن-أي: تلفه-لا يكون مانعا من صحة الإقالة) . -

Unknown page