359

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

380 للمشتري و منافع الثمن للبائع، و على الثاني تبنى القضية على أنه فسخ من حينه، أو حل للعقد من أصله، و على الأول فكالأول، و على الثاني فبالعكس.

هذا بالنسبة إلى الزيادات المنفصلة، أما المتصلة فلا كلام في تبعيتها للعين.

(مادة: 191) الإقالة-كالبيع-تكون بالإيجاب و القبول 1 .

و لكن يكفي فيهما كل ما دل عليهما.

مثلا: لو قال أحدهما: أقلت البيع، أو فسخته، و قال الآخر: قبلت، صحت الإقالة، و ينفسخ البيع.

و كذا لو قال: أقلني، فقال: فعلت، أو رد عليه الثمن و أخذ المبيع برضا الثاني، فهي إقالة فعلية نظير المعاطاة، أو فرد منها، كما في:

____________

ق-القبض أم بعده عند الشيعة و الشافعي و أحمد و محمد بن الحسن، و عند مالك هي بيع، و عند أبي حنيفة أنها في حق المتعاقدين فسخ و في حق غيرهما بيع، و عند أبي يوسف هي فسخ قبل القبض و بيع بعده، إلا في العقار فهي بيع فيه مطلقا. لاحظ الخلاف 3: 205.

و انظر: المدونة الكبرى 4: 69 و 76، الأم 3: 93، المغني 4: 225، المجموع 13: 160، الاختيار 2: 11، اللباب 2: 32.

(1) وردت زيادة عما هو مذكور في المتن، و هي: (مثلا: لو قال أحد العاقدين: أقلت البيع، أو فسخته، و قال الآخر: قبلت، أو قال أحدهما للآخر: أقلني البيع، فقال الآخر: قد فعلت، صحت الإقالة و ينفسخ البيع) . لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 92، درر الحكام 1:

142.

و قارن: الاختيار 2: 11، تبيين الحقائق 4: 72، مجمع الأنهر 2: 71، البحر الرائق 6: 101، الفتاوى الهندية 3: 157، الشرح الصغير للدردير 3: 209.

Unknown page