345

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

366 فما ذكروه عن الإمام مالك 1 في (مادة: 179) 2 لم يظهر وجهه.

و إذا وقفنا جمودا على ما وقع عليه الإيجاب، فاللازم المنع في المقامين، و لا وجه للتفكيك.

____________

(1) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثيل بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري المدني، أحد أئمة المذاهب المشهورين، كان حليفا لعثمان بن عبيد الله القرشي. ولد سنة 95 ه، و قيل: سنة 93 ه. و وصف الذهبي هذا القول بأنه أصح الأقوال. أمه عالية بنت شريك الأزدية. كان شديد البياض مائلا إلى الشقرة طويلا عظيم الهامة أصلع. روى عن: عامر بن عبد الله بن الزبير، و حميد الطويل، و صالح بن كيسان، و الزهري، و أيوب السختياني، و الإمام جعفر الصادق عليه السلام، و خلق. و روى عنه:

الزهري و يحيى بن سعيد الأنصاري و يزيد بن عبد الله بن الهاد و غيرهم من شيوخه، و الثوري و شعبة بن الحجاج و الليث بن سعد و غيرهم من أقرانه، و يحيى بن سعيد القطان و الشافعي و ابن المبارك و أبو نعيم و سعيد بن منصور و غيرهم. كان شديد النقد للرجال. قيل: إنه بكى في مرض موته، و قال: (و الله لوددت أني ضربت في كل مسألة أفتيت بها، و ليتني لم أفت بالرأي) . توفي سنة 179 ه، و دفن بالبقيع.

(التاريخ الكبير 7: 310، المعارف 498-499، فهرست ابن النديم 247، حلية الأولياء 6:

326-355، رجال الطوسي 302، طبقات الفقهاء للشيرازي 42-43، صفوة الصفوة 2:

177-180، وفيات الأعيان 4: 135-139، تذكرة الحفاظ 1: 207-213، سير أعلام النبلاء 8: 48-135، العبر 1: 272-273، البداية و النهاية 10: 180، مرآة الجنان 1: 290 -293، الموافقات 4: 286-290، تهذيب التهذيب 10: 5-8، شذرات الذهب 1: 289- 292) .

(2) نص هذه المادة-كما في درر الحكام 1: 129-هو: (إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمنا على حدة أم لا، فللآخر أن يقبل و يأخذ جميع المبيع بكل الثمن، و ليس له أن يقبل و يأخذ ما شاء منها بالثمن الذي له بتفريق الصفقة.

مثلا: لو قال البائع: بعت هذه الثلاثة كل واحد بمائة قرش، و قال المشتري: قبلت أحدها بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع) .

Unknown page