Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
367 نعم، لو باعه أنواعا متعددة بثمن واحد صفقة واحدة من دون تعيين ثمن لكل واحد، كان الأوجه عدم الصحة لو قبل المشتري بعضها بثمن يعينه من نفسه و إن كان لا يخلو من وجه إذا رضي البائع ثانيا، فليتأمل.
أما مع تكرر الإيجاب و تعيين ثمن لكل واحد، فلا إشكال في صحة قبول بعض دون بعض، كما في (مادة: 180) 1 ؛ لأنه بحكم عقود متعددة.
و اعلم أن من حق متانة التحرير أن يعقد هذا الفصل لشرائط الإيجاب و القبول، فيقال:
1-مطابقة الإيجاب للقبول.
2-توالي الإيجاب و القبول.
3-التنجيز فيهما، أي: عدم التعليق.
4-بقاء كل من الموجب و القابل على الأهلية إلى تمام العقد.
فلو عرض إغماء أو جنون أو موت للموجب قبل أن يتم القبول، بطل العقد.
5-العربية.
____________
(1) نص المادة-كما في درر الحكام 1: 130-هو: (لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة، و بين لكل واحد ثمنا على حدته، و جعل لكل على الانفراد إيجابا، و قبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط.
مثلا: لو ذكر البائع أشياء متعددة، و بين لكل منها ثمنا معينا على حدة، و كرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد-كأن يقول: بعت هذا بألف و بعت هذا بألفين-فالمشتري حينئذ له أن يقبل و يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له) .
راجع: تبيين الحقائق 4: 4، البحر الرائق 5: 265، منحة الخالق 5: 265.
368 6-الماضوية.
Unknown page