Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
365 و الضابطة: أنه كلما كان القبول بالنسبة إلى الإيجاب من قبيل الأقل و الأكثر أو الإطلاق و التقييد صح بالقبول ثانيا، و كلما كان من قبيل المتباينين-كما لو قال: بعتك الدار، فقال: قبلت الدابة-فهو باطل، و لا يصح بقبول البائع ثانيا، و وجهه واضح.
و الظاهر أن هذا هو المشار إليه ب:
(مادة: 178) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا.
فلو قال: بعتك هذا بألف قرش، و قال المشتري: اشتريته منك بألف و خمس مائة، انعقد البيع على الألف، إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس لزم المشتري أن يعطيه الخمس مائة التي زادها أيضا...
الخ 1 .
و لا فرق في هذا بين الثمن و المثمن، فكما جاز الاختلاف في الثمن بذلك يجوز مثله في المثمن.
فلو قال: بعتك هذين الكتابين أحدهما بمائة و الآخر بخمسين، صح للمشتري أن يقول: قبلت الأخير بخمسين.
____________
(1) وردت المادة بزيادة: (البائع للمشتري) بعد كلمة: (قال) ، و زيادة: (حينئذ) بعد: (لزم المشتري) و زيادة كلمة: (القرش) بعد: (الخمس مائة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
82-83.
و لمراجعة مصادر المادة لاحظ مصادر المادة السابقة.
Unknown page