433

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

خاصة بالمائع خاصة (1).

1652. العشرون: لو ارتد عن الإسلام أفطر إجماعا، وعليه قضاؤه، فإن تناول شيئا من المفطر، وجبت الكفارة أيضا.

1653. الحادي والعشرون: لو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست، أفطروا، وعليهم القضاء خاصة.

1654. الثاني والعشرون: يجب القضاء خاصة في الصوم الواجب المتعين، بعشرة أشياء:

من أفطر مع ظن بقاء الليل، ولم يرصد الفجر مع القدرة، ثم بان طالعا.

ومن أخلد إلى غيره في عدم الطلوع، مع ترك المراعاة، وكان قادرا عليها، ثم فعل المفطر.

ومن أخبره غيره بطلوع الفجر، فظن كذبه، وفعل المفطر، وكان طالعا، سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا، أما لو أخبره عدلان بالطلوع، فلم يمتنع، فالوجه وجوب الكفارة.

ومن أخبر بدخول الليل، فأخلد إليه وأفطر، ثم بان كذبه مع القدرة على المراعاة.

ومن ظن دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره، فأفطر، ثم تبين فساد ظنه، خلافا للشيخ (2) في بعض أقواله.

Page 477

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya | Usul