432

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) (1)، ومنع من ذلك السيد المرتضى (2) وابن أبي عقيل (3) وهو الأقوى عندي.

1649. السابع عشر: لو أجنب ليلا، وتعمد البقاء على الجنابة، حتى طلع الفجر، وجب القضاء والكفارة على قول الشيخين (4)، وعند ابن أبي عقيل القضاء خاصة (5)، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر.

ولو نام على عزم الاغتسال ثم انتبه، ثم نام ثانيا ثم انتبه، ثم نام ثالثا واستمر حتى طلع الفجر، قال الشيخان: يجب القضاء (6) وفي الكفارة عندي إشكال.

1650. الثامن عشر: قد بينا أن الارتماس حرام، خلافا لابن أبي عقيل (7) فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ (8) ولا يوجب القضاء والكفارة، خلافا له في بعض أقواله (9).

1651. التاسع عشر: قال السيد المرتضى: الحقنة محرمة، ولا توجب قضاء ولا كفارة (10)، وقال أبو الصلاح: يجب القضاء مطلقا (11)، وقال الشيخ: يجب القضاء

Page 476