434

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

ومن تعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر.

ومن احتقن بالمائع.

ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة، فدخل الماء إلى حلقه.

ومن عاود النوم ثانيا وهو مجنب، مع نية الغسل، حتى طلع الفجر.

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، ولو كانت محللة لم يجب قضاء.

ولا كفارة في هذه المواضع العشرة.

1655. الثالث والعشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر، أقربه العدم.

1656. الرابع والعشرون: روى الشحام عن الصادق (عليه السلام):

«ان الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات» (1).

1657. الخامس والعشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل، وفي رواية صحيحة السند عن الصادق (عليه السلام) وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة (2).

1658. السادس والعشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا (3) أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، فلا قضاء ولا كفارة، ولو كان عابثا قيل:

وجب القضاء خاصة، وفيه نظر (4).

Page 478