382

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويؤدَّى الحجُّ والعمرةُ على ثلاثةِ أنواعٍ:
(١) إفرادٌ.
(٢) وتمتُعٌ.
(٣) وقِرانٌ.
ويقعُ الإحرامُ في أشهرِ الحجِّ مُطْلَقًا ومُعينًا، والتعيينُ أَولى في الأصحِّ، ثُم المُطْلَقُ يُصرفُ بالنيةِ إلى نُسُكٍ مُعينٍ أوكِلَاهُما (١).
* * *
١ - فالإفرادُ: أن يُفرِدَ الإحرامَ بالحجِّ، فإذا فَرَغَ مِن أعمالِه أَحرمَ بالعمرةِ وأتى بأعمالِها (٢).
٢ - والتمتُّعُ: المُوجِبُ للدمِ: أن يُحرمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ مَنْ على مسافةِ القصرِ مِنَ الحَرَمِ، إلَّا المكيَّ الَّذي لم يَتوطَّنْ بلذا بالمسافةِ المذكورةِ أو فوقَها (٣)، أو لمْ يَصِرْ مُقيمًا عند المُتَولَي، ثم بعدَ فراغِه مِنَ العُمرةِ يُحرِمُ

(١) في (ب): "كليهما".
(٢) راجع "اللباب" (ص ١٩٦) و"حلية الفقهاء" (ص ١١٦)، و"كفاية الأخيار" (١/ ١٣٥)، و"هداية السالك" (٢/ ٥٤٤).
(٣) هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [٧٠٤، ٨٨ كيلا]، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة ٣/ ٤٦، مطالع الدقائق ١٣٤، إعلام الساجد ٦٢، مغني المحتاج ١/ ٥١٥.

1 / 385