381

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فإنه يَخرجُ به عنْ فرضِه ونذرِه.
ولا يجوزُ أن يَحُجَّ أحدٌ عن أحدٍ، ولا أن يَعتمِرَ عنه (١) إلَّا بعد أن يؤدِّيَ عن نفسِهِ حَجَّةَ الإسلامِ وعُمْرَةَ الإسْلامِ والقضاءِ والنَّذرِ، فَإِنْ أحرمَ عن غيرِه قبْل ذلك انصرفَ إلى فرضِهِ.
ويجوزُ أن يَحجَّ عَن غيرِه إذا كان قد حجَّ عَن نفْسِه وإنْ لَم يَعتمِرْ عَن نفسِه، وكذا في العُمرةِ.
والقضاءُ مقدَّمٌ (٢) على النذرِ، فلو نَوَى عن النَّذرِ انصَرفَ إلى القضاءِ.
والنَّذرُ مقدَّمٌ على النَّفلِ، فلو أحرمَ بالنَّفلِ انصَرفَ إلى النَّذرِ (٣).
[وكذا لَو أحْرمَ بالنَّفلِ وعليهِ فرضٌ، انصَرفَ إلى الفرْضِ] (٤)، وتقعُ الفروضُ دَفعةً واحدةً للمعضوبِ مِن جماعةٍ.
وذَكرَ المَحامِلِيُّ في الصرورة (٥) -وهو الَّذي لم يَحُجَّ- صورتَينِ، يتقدَّمُ فيهما عُمرةٌ غير (٦) فرْضٍ على عُمرةِ الفرضِ، وكلامُهُ في ذلك منتَقَدٌ (٧)، وسيأتي في الفَواتِ.

(١) في (ل): "ولا أن يعتمر أحد عن أحد".
(٢) في (ل): "يتقدم".
(٣) في (ل): "إلى النفل".
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) في هامش (ل): "الصرورة: بالصاد المهملة الذي لم يحج قط، يقال له صارورة".
(٦) في (ل): "عن".
(٧) في (ل): "متبعد".

1 / 384