380

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب وجوه (١) أداء الحج والعمرة
يُفعلُ الحَجُّ والعُمرةُ على أربعةِ أنواعٍ، عنْ فرْضِ الإسْلَامِ، والقضاءِ، والنَّذْرِ، والنَّفْلِ (٢).
ولا يجتمعُ فرضُ الإسلامِ والقضاءُ [إلَّا في صورتَينِ: حجَّ صبيٌّ، أو اعتمرَ، فأفسدَ، ثم بلغَ، فعليهِ فرضُ الإسْلامِ والقضاءُ] (٣).
وكذلك في الرقيقِ يَعْتِقُ. كذا (٤) قالوا.
وتَرِدُ عليهم صورتانِ، وهما الفواتُ في الصَّبِي والرِّقِّ (٥)، فإنَّهُ (٦) يَلزمُ القضاءُ كالفسادِ، ويتَصورُ الفواتُ في العمرةِ تبعًا في القِرَانِ فالصورُ ثمانيةً.
والمرادُ بالنذرِ غير (٧) قولِ مَنْ لمْ يَحُجَّ (٨): "للَّه عليَّ أَنْ أحُجَّ هذِه السنةَ"،

(١) في (ظا): "وجوب".
(٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"الروضة" (٣/ ١٣)، و"مناسك النووي" (ص ١١٨).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) في (ل): "كذلك".
(٥) في (ب): "أو الرق".
(٦) في (ظا): "فإن".
(٧) في (ل): "عن".
(٨) في (ب): "لم يقل".

1 / 383