379

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فإنْ أَحرمَ بالعمرةِ في الحَرمِ وعمِلَ الأعمالَ فالإحرامُ صحيحٌ قطْعًا، والأصحُّ صحةُ بقيةِ الأعمالِ ولزومُ دمٍ.
وأما الأفاقِيُّون: فميقاتُ المتوجِّهِينَ مِن المدينةِ: ذُو الحُليفةِ.
ومن الشامِ ومصرَ والمغربِ: الجُحْفةُ.
ومن تِهَامة اليمنِ: يَلَمْلَمُ.
ومن نَجْدِ اليمنِ ونجْدِ الحجاز: قَرْنٌ (١).
ومن المشرقِ ذاتُ عِرْقٍ، وهل ثبت بالاجتهادِ أو بالنَّصِّ؟ خلافٌ.
والمستحبُّ: أن يُحرِمُوا مِن العَقيقِ، وهو قبل ذاتِ عِرْق، ومَنْ مسكَنُهُ بينَ الحرَمِ والميقاتِ فميقاتُه مسكنُه، ومَنْ سَلَكَ طريقًا لا ميقاتَ فِيهِ أَحرمَ عند مُحاذاة واحدٍ، فإنْ لمْ يُحَاذِ (٢) مِيقاتًا أَحرمَ إذا بقِيَ بينه وبينَ الحَرمِ مَرْحلتانِ.
* * *

(١) "قرن": بِإِسْكَان الرَّاء بِلَا خلاف وغلطوا الْجَوْهَرِي في فتحهَا وَفي زَعمه أَن أويسا ﵁ مَنْسُوب إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مَنْسُوب إِلَى قَبيلَة من مُرَاد. "دقائق المنهاج" (ص ٥٦).
(٢) في (ل): "يجد".

1 / 382