383

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

بالحجِّ تلك السنةَ بلا عَودٍ إلى ميقاتِ الأفقِي (١) (٢).
ولا يُعتَبَرُ أن يكونَ النُّسكانِ في شهرٍ واحدٍ، ولا عن شخصٍ واحدٍ، ولا نِيَّةُ (٣) التمتُّعِ على الأصحِّ في الثلاثةِ، ولا التمتعِ بين النُّسكينِ، خلافًا لما أَغربَ به المَحامِلِيُّ (٤)، جازمًا به.
وإذا فُقِد واحدٌ مِنَ الشروطِ ولكنْ تقدمتِ العمرةُ فهو متمتعٌ لا دَمَ عليه (٥).
٣ - والقِرانُ على أربعةِ أنواعٍ (٦):
١ - أحدُها: أن يُحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا.

(١) في (ل): "الأفق".
(٢) راجع: "مناسك النووي" (ص ١٥٦)، و"روض الطالب" (١/ ٤٦٣).
(٣) في (أ، ب): "بنية".
(٤) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٧) فقد عدّ المحاملي من التمتع أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتم العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من تلك السنة. قال: على أحد القولين. قلت: وهو القول القديم، فيسمى متمتعًا وإن لم يلزمه دم، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعًا.
راجع: "الحاوي" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، و"حلية الفقهاء" (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٥) قال المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٧):
وشرائط التمتع أربعة:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
(٦) راجع: "الروضة" (٣/ ٤٤ - ٤٥)، و"مناسك النووي" (١٥٦ - ١٥٧).

1 / 386