Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
والأقرب والله أعلم مذهب الشافعية فهو وسط بين القولين ولعل الأحاديث تدل على الوجوب لا على الركنية
مسألة في القدر المجزيء من الصلاة على النبي ﷺ
على القول بأنها ركن فالقدر المجزيء منها أن يقول اللهم صل على محمد ولا يلزم أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة
وأيضًا على القول بالوجوب كذلك
والقول الثاني أنه يجب أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية بنصها كاملة لأن النبي ﷺ لما علمهم كيف يصلون علمهم الصلاة الإبراهيمية وقد سألوا عن الصلاة عليه ﷺ داخل الصلاة والراجح هو القول الأول أن المجزئ هو اللهم صل على محمد لأن هذا الذي يتوافق مع ظاهر القرآن لأنه قال صلوا عليه وسلموا تسليمًا فأمر بمطلق الصلاة
•
ثم قال ﵀
والترتيب
أي ترتيب أفعال الصلاة ركن عند الأئمة الأربعة بل حكاه بعض العلماء إجماعًا أنه لم يختلف في أن الترتيب ركن من أركان الصلاة
واستدلوا على هذا بأن النبي ﷺ لما علم المسيء الصلاة كان يقول له ثم افعل كذا ثم افعل كذا وثم تقدم معنا أنها نص في الترتيب
واستدلوا أيضًا بدليل آخر وهو أن النبي ﷺ كان يصلي مرتبًا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يخل بالترتيب أبدًا ﷺ
إذًا لا إشكال من جهة الترتيب أنه ركن
• ثم قال ﵀
والتسليم
لم يبين المؤلف ﵀ هل التسليم يقصد به التسليمتين؟ أو يقصد به تسليمة واحدة؟ وعبر بهذا التعبير العام
فنقول المذهب أن التسليمتين ركن لقول النبي ﷺ وتحليلها التسليم وأل في قوله التسليم للعهد الذهبي ويقصد به تسليمه ﷺ وتقدم معنا أنه ثبت في حديث ابن مسعود وثبت في حديث جابر أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وكان يسلم عن يساره وأنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله
ولذلك يقول الإمام أحمد ثبت عندنا أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمتين لوضوح النصوص وكثرتها
والقول الثاني أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة
1 / 433