Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
واستدلوا على هذا بأنه روي عن النبي ﷺ أنه سلم تسليمة واحدة
والصواب أنه لا يثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ سلم تسليمة واحدة إن ذهب بعض المعاصرين من علمائنا الأفاضل إلى تصحيحة لكن أنه لا يثبت عن النبي ﷺ أنه سلم تسليمة واحدة
هذا الدليل الأول وعرفتم أنه ضعيف
الدليل الثاني صح عن أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يسلمون مرة واحدة وهذا صحيح عنهم وجاء عن عدد من الصحابة
الدليل الثالث أنه حكي الإجماع على أن التسليمة الواحدة تجزيء وممن حكاه ابن المنذر ﵀
والأقرب والله أعلم القول الثاني وقد نصره ابن قدامة نصرًا عظيمًا وأكال في تقريره بل إنه مال إلى أنه لا يثبت عن الإمام أحمد إيجاب تسليمتين ولذلك ابن مفلح في الفروع حين كان سيرد الأركان قال والتسليمة الأولى هكذا قال
فالأقرب والله أعلم أن التسليمة الأولى تجزيء وأن الثانية ليست بركن وأنما سنة أولًا لأنه روي عن الصحابة وهذا يجعل الإنسان يتوقف عنده ثانيًا أنه حكي الإجماع أن التسليمة الأولى تجزيء إذا انفردت
مسألة الخلاف السابق في الفروض أما النوافل وصلاة الجنازة فقد حكي الإجماع على إجزاء تسليمة واحدة فيها فلو أن الإنسان صلى أي نافلة مطلقة أو مقيدة معينة أو غير معينة وسلم تسليمة واحدة فإن هذه التسليمة تجزيء عنه وصلاته صحيحة
• ثم قال ﵀
وواجباتها التكبير غير التحريمة
يقصد بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن فهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة
واستدلوا على هذا بأن النبي ﷺ كبر وأمر بالتكبير وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي
فمن أحاديث الأمر قوله ﷺ فإذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير ﷺ
والقول الثاني أن التكبيرات سنة فإذا تركها ولو عمدًا فلا شيء عليه
واستدلوا على هذا أن النبي ﷺ لم يأمر بها المسيء صلاته حين كان يعلمه
1 / 434