377
وممن ضعفه الإمام البخاري والترمذي والدارقطني وابن المنذر وعدد من الأئمة لولم يكن معهم إلا البخاري لكفى كيف ومعه الترمذي كيف ومعه الدارقطني
إذًا هذا الحديث لا يثبت
والراجح القول الأول وهو المذهب وهو أن المشروع تقديم الركبتين على اليدين
سبب الترجيح
سبب الترجيح في الحقيقة الدرجة الأولى أنه مروي عن عمر بن الخطاب ﵁ وهو ﵁ له سنة متبعة فضلًا عن أنه يغلب على الظن أنه أخذه عن النبي ﷺ
ومن المرجحات أن حديث وائل بن حجر أقل ضعفًا من حديث أبي هريرة
إذًا الراجح هو ما سمعتم أنه يقدم ركبتيه
• قال ﵀
ثم جبهته مع أنفه
دليل على أن الحنابلة يرون أن السجود على الأنف يجب كما يجب السجود على الجبهة
الأذان
بعد صلاة العشاء
قال شيخنا حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
• قال ﵀
ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده
أفاد المؤلف ﵀ بهذه العبارة أنه يجوز أن يسجد الإنسان بأعضائه السبعة على الأرض ولو وجد حائل بينهن وبين الأرض
ولإيضاح هذا الحكم نقول تنقسم الأعضاء إلى أقسام
- القسم الأول
الركبتان والقدمان
فهذه أجمع الفقهاء على عدم وجوب كشفهما وأنه لا يجب أن يباشرا الأرض
لدليلين
الأول أن النبي ﷺ صح عنه أنه صح بالنعال وإذا صلى بالنعال فلم تباشر القدم الأرض
الثاني أن الركبتين يجب أن يسترا لأنهما من العورة التي يجب أن تستر في الصلاة
- القسم الثاني
اليدان
على المذهب لا يجب أن يباشر المصلي الأرض بيديه
واستدلوا على هذا
بما أخرجه البخاري عن الحسن البصري أنه قال كان القوم يصلون بالعمائم والقلانس ويده في كمه هكذا قال ﵀
قال الحافظ ابن حجر مراده بالقوم الصحابة
وقوله ويده في كمه أراد أن ينص على كل صحابي أن كل واحد منهم كان يفعل ذلك
وكل هذا من كلام ابن حجر ﵀

1 / 376