Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
الأول أنه يجب أن يسجد على الجبة والأنف معها فإن لم يسجد عليه لم يتم سجوده
واستدلوا
بحديث ابن عباس السابق وفيه أن النبي ﷺ قال والجبهة وأشار إلى أنفه
والقول الثاني أن الواجب السجود على الجبهة مع باقي الأعضاء ولا يجب أن يمكن ولا أن يسجد على أنفه
دليلهم
قالوا لو أوجبنا السجود على الأنف لكان الواجب السجود على ثمانية أعضاء لا سبعة والحديث نص على أن أعضاء السجود سبعة
الجواب على هذا الاستدلال
أن الأنف والجبهة بحكم العضو الواحد ولذلك سمى النبي ﷺ الجبهة وأشار إلى الأنف ليبين أنهما كالعضو الواحد
وبهذا لا يكون ثامنًا وإنما هو السابع لأنه مع الجبهة كالعضو الواحد
والراجح القول الأول أيضًالأن حديث ابن عباس نص فيه على وجوب السجود على الجبهة مع الأنف
• قال ﵀
ساجدًا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه
أفاد المؤلف ﵀ أن الواجب عند الهوي إلى الأرض إذا خر ساجدًا لله أن يقدم ركبتيه
وهذا مذهب الجمهور وأكثر الصحابة واختاره ابن المنذر وشيخ الا سلام ابن تيمية وعدد من المحققين
استدلوا بدليلين
الأول حديث وائل بن حجر أن النبي ﷺ كان إذا سجد قدم ركبتيه على يديه ... وهذا الحديث فيه ضعف
الثاني صح إن شاء الله عن عمر ﵁ أنه كان يقدم ركبتيه على يديه
القول الثاني في هذه المسألة أن السنة تقديم اليدين على الركبتين
استدلوا بدليلين
الأول صح في البخاري معلقًا أن ابن عمر ﵁ كان يقدم يديه
الثاني أن النبي ﷺ قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه
وهذا الحديث خاض الناس في تأويله وفي الأجوبة عنه وفي بيان معناه مع العلم أن الراجح أنه حديث ضعيف
وهذه من فوائد إتقان طالب العلم لعلم الحديث ودراسة العلل ومعرفة ما يثبن عن النبي ﷺ وما لا يثبت حتى لا يشتغل فيما لا يثبت
فهذا الحديث لا يثبت
1 / 375