Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= ١ - لو قال: بعتك دمي بألف درهم فقتله، وجب القصاص؛ فإذا بطل العقد بطل ما في ضمنه وهو الإذن.
٢- إذا بطل مضمون العقد يبطل ما يبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع بالثمن على البائع؛ لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه.
٣- لو أكره غير المسلم على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه؛ لأن الإكراه يمنع الصحة.
٤- لو جدد النكاح لمنكوحة بمهر لم يلزمه أي عقد النكاح، قيل: لأن النكاح الثاني لم يصح لثبوت الأول كما كان، فالثاني لغو فلم يلزم ما في ضمنه من المهر.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
الأم ٢٣٦/٣، إعلام الموقعين ٤٥٨/٥، أشباه ابن نجيم ٤٦٣، غمز عيون البصائر ١٥٦/٤، الدر المختار ٥٥٧/٤، شرح الخاتمة ٣١٠، قواعد البركتي ٥٦، شرح قواعد الزرقا ٢٧٣، قواعد الدعاس ٨٦-٨٧، الوجيز للبورنو ٣٤٢، قواعد الزحيلي ٤٥٧.
47