Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (١٢):
من الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة:
المبني على الفاسد فاسد.
إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن.
الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
إذا سقط الأعظم عن الناس سقط ما هو أصغر منه.
ومعنى القاعدة:
إذا بطل الشيء من التصرفات غير العقود أو فسد الشيء من العقود، فإنه يبطل ما يدخل فيه.
فالشيء قد يتضمن شيئًا آخر حقيقة بأن يكون المتضمَّن من أجزاء مدلوله ويشمله المتضمِّن في حكمه، كما أن اللفظ الدال على معناه بالمطابقة يدل على جزئه بالتضمن؛ كلفظ «أسد» يدل على الحيوان المفترس الذي يزأر مطابقة، ويدل على الحيوان وعلى الذي يزأر تضمنًا؛ لأن كل واحد منهما جزء مدلوله.
وهذا القسم من المتضمَّن يكون مصاحبًا في الحكم للمتضمِّن غير متأخر عنه زماناً، وإن تأخر رتبة بحيث متى أطلق المتضمِّن يشمل حكمه المتضمَّن؛ كالصلاة مثلاً فهي متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، وإذا بطلت بطل جميع ما تضمنته.
وقد يكون المتضمَّن مرتبًا على المتضمِّن ترتب المسبب على السبب، فإطلاق المتضمِّن والمتضمَّن عليها مجاز لأدنى ملابسة.
ومن تطبيقات هذه القاعدة: ................................=
46