Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (١٣):
ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة:
بدل الشيء يقوم مقامه.
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
البدل يسد مسد الأصل ويحل محله.
لا يجتمع البدل والمبدل منه.
الأصل لا يجتمع مع البدل.
لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه.
يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه.
إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.
اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو عند تعذر الأصول.
معنى القاعدة:
وهذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير»؛ لأنه لما كان إتيان البدل عند تعذر الأصل رخصة كانت هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة المشقة ومتفرعة عليها.
وتعني: إذا بطل الأصل بأن صار متعذرًا يصار إلى البدل، أما ما دام الأصل ممكنًا فلا يصار إلى البدل.
فالأصل: هو ما وجب أولاً كالماء للطهارة.
والبدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتراب للتيمم، فتدل هذه القاعدة على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.
وتتضمن هذه القاعدة في طياتها سماحة التشريع الإسلامي ومرونته في=
48