Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= لا يرد على العين بل هو مخصوص بالدين، أما لو قلنا إن الإبراء تمليك فيجوز الإبراء.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا باع دارًا أو سيادة على أن يسلمها للمشتري بعد شهر بطل البيع؛ لأن الأجل في المبيع المعين باطل؛ ولأن التأجيل شرع للتحصيل، والعين حاصلة، فيكون شرطًا فاسدًا.
٢ - إذا كان عند شخص عبد وجنى جنايته فيها دون النفس فإن على سيده إما أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حالاً، أو يفديه بدفع أرش الجناية حالاً لتخليص عبده؛ لأن دفع العبد دفع عين، والعين لا تقبل التأجيل، والفداء بدله.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
أشباه السيوطي ٣٢٩، أشباه ابن نجيم ٤٢٤، غمز عيون البصائر ١٠/٤، الاختيار ٢٤/٢، الدر المختار ٦١٣/٦، شرح الخاتمة ٣٢٨، موسوعة البورنو ١٠٣٨/٨.
(١) شرح القاعدة (١٠٧):
معنى القاعدة:
أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة، فإذا تعارض الصريح والدلالة يسقط اعتبار الدلالة؛ لأن الدلالة أضعف من التصريح، ولا عمل للدلالة ولا اعتداد بها عندئذ، أما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح وقوته، فإذا وجد التصريح يعمل به بشرط أن=
192