Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=بهذا القصد، وتصح بها الصلاة؛ لأن حقيقة القرآن قد وجدت، ولا تأثير للعزيمة والنية في تغيير الحقيقة.
٢- إذا طلق امرأته بلفظ الطلاق الصريح ثم قال: نويت الطلاق من وثاق أي: قيد أو أسر أو غير ذلك، فلا عبرة بقوله ولا بدعواه، ولا تأثير لنيته؛ لأنه لا أثر للنية في تغيير حقيقة الطلاق الصريح الشرعية وهي حل عقدة الزوجية.
٤ - الأب له ولاية الحفظ في مال الغائب، فلو فرض أنه باع المال وقال: قصدت البيع للنفقة فلا تأثير لقصده ونيته في تغيير حقيقة الفعل وهو الحفظ الواجب عليه؛ لأنه لما جاز بيعه للحفظ حقيقة فبقصده الإنفاق لا تتغير تلك الحقيقة.
ومما يستثنى من هذه القاعدة:
- إذا أعطى الزكاة بنية الهبة لا تقع عن الزكاة، فالنية والقصد معتبران هنا.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
العناية شرح الهداية ٤ /٤٢٤، الهداية بشرح البناية ٧٠٩/٥، موسوعة البورنو ٨ / ٨٢١.
(١) شرح القاعدة (١٠٦):
معنى القاعدة:
الأشياء ذوات الأمثال والقيم كالسلع المبيعة لا تقبل تأجيل تسليمها لمشتريها في غير عقد الاستصناع والسلم؛ لأن ما يقبل التأجيل إنما هو الأثمان؛ لأنها تتعلق بالذمة؛ بخلاف الأعيان فإنها لا تتعلق بالذمة، وكذلك لا تصح البراءة عن الأعيان؛ لأن البراءة إسقاط والإسقاط=
191