Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= إيجاب البائع.
٤ - إذا قال: إذا تزوجت فهذه الحديقة هي مهرك، فلا تكون الحديقة ملكًا للمرأة الخاطبة إلا إذا تم عقد النكاح بالتراضي.
ومما يستثنى من هذه القاعدة:
١ - الإرث، فيدخل في ملك الوارث بغير اختياره ورضاه.
٢ - غلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل.
٣- الوصية لا تدخل في ملك الموصَى له إلا بعد قبوله لها بعد وفاة الموصي، لكن إن مات الموصي والموصَى له قبل قبول الوصية دخلت في ملكه ويأخذها الورثة.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
أشباه ابن السبكي ١/ ٣٦٢، أشباه السيوطي ٣١٦، أشباه ابن نجيم ٤١٢، قواعد الحصنى ١٨٦/٤، المبسوط ١٢ /١٩/٧،٨٤، فتح القدير ٢٣٩/٨، تبيين الحقائق ٣١٣/٤، العناية شرح الهداية ٢٣٩/٨، شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة البورنو ٨/ ١٠٨٣، الوجيز للبورنو ٣٧٦، الوجيز لزيدان ٢٠٣، قواعد السعدي ٩٣.
(١) شرح القاعدة (١٠٥):
معنى القاعدة:
أن النية والقصد المخالف لحقيقة دلالة اللفظ أو الفعل الواقع لا أثر له في تغيير تلك الحقيقة، بل يعمل بدلالة اللفظ الحقيقية والفعل الواقع، وتبنى الأحكام الشرعية المترتبة.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا قرأ الفاتحة في الصلاة على نية ذكر أو دعاء لم تخرج عن قرآنيتها=
190