193

Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī

شرح قواعد الخادمي

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة


=يأتي قبل العمل بالدلالة، فإذا جاء التصريح بعد أن عملت الدلالة عملها فتعتبر الدلالة دون التصريح، إلا إذا كانت الدلالة شرعية فتقدم على التصريح من الشخص لقوتها.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا دخل إنسان دار آخر ليشرب من إنائه فنهاه صاحب الدار عن الشرب ثم أخذه ليشرب به، فوقع من يده فانكسر، فإنه يضمن قيمته، ففي التصريح بالنهي تنعدم الدلالة، فلا حكم لها في مقابلته.

٢- يحق للبائع حبس المبيع لقبض الثمن، فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسکت کان سكوته إذنًا بالقبض دلالة، فيسقط حقه في الحبس، ولو نهاه عن القبض فلا يسقط؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة.

٣- لو قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذنًا بالقبض دلالة، ويبرأ الزوج؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة، ولو صرحت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها، ولا يبرأ الزوج.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

درر الحكام ٢١٨/٢، شرح الخاتمة ٣٢٨، مجلة الأحكام ١٧، شرح قواعد الزرقا ١٤١، قواعد الدعاس ٢٢، قواعد السدلان ١٧٤، قواعد الندوي ٣٨٠، موسوعة البورنو ٨/ ٨٩١، الوجيز للبورنو ٢٠١، قواعد الزحيلي ١٥٤، الوجيز لزيدان ٢٤، المدخل للحريري ٨٦.

193