Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= عليه [أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٨٤)].
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - تناول الميتة يجوز للمضطر مع أن أكل الميتة فيه ضرر، ولكن ضرر الهلاك أشد، فارتكب الأخف وترك الأشد وأهمل.
٢ - أكل مال الغير بدون إذنه يجوز؛ لأن ضرر الهلاك أشد من ضرر الغير بأكل ماله ما لم يكن هذا الغیر مضطرًّا مثله.
٣- الطلاق فيه ضرر، ومع ذلك يرتكب وتطلق الزوجة للضرر والإعسار لأن ضرره أشد.
٤ - العاجز عن ستر العورة واستقبال القبلة يصلي كما قدر، لأن ضرر ترك الصلاة أشد.
٥- البيع الفاسد يجب رده درءًا للفساد، فإذا فات بالتصرف، أو بيعه أو تغیره، وجب إمضاؤه بالقیمة، وصار له حکم آخر، ارتکابًا لأخف الضررين.
٦ - شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد جائز إذا كان ترجى حياته.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الأحكام ١/ ١٢١، إعلام الموقعين ٢٠٣/٣، ٢٣٠/٥، الموافقات ٣/ ٥٧، أشباه ابن السبكي ١/ ٤٣، أشباه السيوطي ٨٧، أشباه ابن نجيم ٨٩، قواعد البركتي ٨٨، مجلة الأحكام ١٩، قواعد المنجور ٥٠٢، إيضاح المسالك ١٥٨، شرح الخاتمة ٣٢٣، الفوائد الجنية ٢٧٩/١، إعداد المهج ٢٠٠، إيضاح اللحجي ٣٧، شرح قواعد الزرقا ١٩٩، قواعد الدعاس ٣٢، قواعد السدلان ٥٢٧، الوجيز للبورنو ٢٦٠، موسوعة البورنو ٢٥٣/٦، قواعد الندوي ٣٥٠، قواعد الزحيلي ٢١٩، الوجيز لزيدان ٩٤، المدخل للحريري ٩٤، قواعد إسماعيل ١٠٢، قواعد ابن عثيمين ٣٨.
153