Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٨٠):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.
اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة.
معنى القاعدة:
أنه إذا تعارض ضرران أحدهما خاص بفرد أو بأسرة أو بجماعة، والآخر ضرر عام بجماعة المسلمين ولا فرار من ارتكاب أحدهما لدفع الضرر الآخر، فيتحمل الضرر الخاص بارتكابه؛ لأنه أخف وقد تقرر أن الضرر الأشد يزال بالأخف، ولا يرتكب الضرر العام؛ لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين أو النساء أو الصبيان لدفع ضررهم عن عموم الجماعة المسلمة؛ ولكن ينوى بالرمي الكفار لا الأسرى ولا النساء ولا الصبيان.
جواز الحَجْر على الطبيب الجاهل حرصًا على أرواح الناس، والحجر على المفتي الماجن حرصًا على دين الناس.
من ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلدة فانهدم جدار من الدار بركوبه لم يضمن قيمة الجدار.
يجب قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من ولي القتيل دفعًا للضرر العام. ..............=
154