Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٧٩):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما.
إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
تدفع أشد المفسدتين بأخفهما.
دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما.
يختار أهون الشَّرْينِ.
يدفع شر الشرّيْنِ.
معنى القاعدة:
إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدُهما أشد من الآخر، ولا فرار من ارتكاب أحدهما، فيحتمل الضرر الأخف ويرتكب دفعًا للضرر الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مفسدةً ومباشرة للحرام، وفعل الحرام لا يجوز إلا للضرورة، ولما كان الأصل أن الضرورة تقدر بقدرها جاز ارتكاب الأخف؛ لتندفع الضرورة به ولا يرتكب الأشد؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة.
ودليل هذه القاعدة من الشرع:
أولاً من القرآن:
قوله تعالى: ﴿ وَاُلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١] والقتال في المسجد الحرام، وقوله تعالى: ﴿ فَقَائِلُواْ الَّتِى تَبْغِى﴾ [الحجرات: ٩] وقتال الفئة الباغية حتى ترجع.
ومن السنة: حديث بول الأعرابي في المسجد والأمر بتركه ثم إلقاء الماء =
152